المادة 14
الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء .1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر الإخطارات التي يبلغ بموجبها كل طرف الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. .2 يسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة. ويجوز لكل من الطرفين إنهاء العمل به في أي وقت بواسطة إخطار عبر القناة الدبلوماسية. .3 وينتهي العمل بالاتفاق بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بذلك. غير أنّ الإجراءات الجارية وقت إلغائه، يتم إتمامها وفقا لأحكام هذا الاتفاق. .4 يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي مشترك.
وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطبق على هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المفوّضان قانونا لهذا الغرض من طرف حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 2 ديسمبر سنة .2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الولايات الجمهوريّة الجزائريّة المتحدة الأمريكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة محمد عبدو بودربالة دافيد بيرس المدير العام للجمارك سفير