المادة 10
الاستثناءات .1 عندما يرى الطرف المطلوب منه أن المساعدة المطلوبة من شأنها المساس بسيادته أو بأمنه أو بالنظام العام أو بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى، أو هي مخالفة لقانونه أو تنظيماته الوطنية بما في ذلك المتطلبات القانونية المتعلقة بعدم الوفاء بالضمانات الخاصة بقيود الاستعمال أو بالسرّية، فيجوز له أن يرفض أو يؤجل المساعدة أو يخضعها لبعض الشروط أو المتطلبات. .2 عندما تكون المصلحة الطالبة عاجزة عن تلبية طلب من نفس الطبيعة والذي قد تقدمه المصلحة المطلوبة، فإنّها تشير إلى ذلك في طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع المصلحة المطلوبة بكل حرية للرد على هذا الطلب. .3 يجوز للمصلحة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخّل بتحقيق أو بمتابعات قضائية أو بإجراء جار. وفي هذه الحالة، تستشير المصلحة المطلوبة المصلحة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة لها، على أن تستوفي الشروط أو الأحكام التي يمكن أن تفرضها المصلحة المطلوبة. .4 في حالة رفض المساعدة أو تأجيلها، يتم تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل فورا. ويتم أيضا إبلاغ المصلحة الطالبة بالظروف التي قد تكون هامة لمتابعة المسألة لاحقا.