مرسوم رئاسي رقم 18-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-59 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة أولية تقدر بسنتين (2)، قابلة للتجديد ضمنيا لمدة إضافية مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل به، وذلك على الأقل ستة (6) أشهر مسبقا.
مراسيم