مرسوم رئاسي رقم 18-59 · ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-59 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.