مرسوم رئاسي رقم 18-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-59 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 5
تُحدث لجنة تقنية مشتركة، تجتمع باتفاق الطرفين بشكل دوري وبالتناوب بين الطرفين.
تتشكل اللجنة من الإطارات المعنية من الجانبين، وتتولى :
– ترقية وتوجيه تنفيذ أحكام اتفاق التعاون الحالي،
– متابعة مدى تقدم تنفيذ نشاطات التعاون وتقييمها.
تاريخ ومكان اجتماع اللجنة يتم تحديده عبر القناة الدبلوماسية.