مرسوم رئاسي رقم 18-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-59 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 4
يلتزم كل طرف بتقديم المساعدة والإعانة الضروريتين لرعايا الطرف الآخر، في حالة الكوارث الطبيعية، باستقبالهم في مؤسساتهما العمومية للصحة وضمان مجانية العلاجات الاستعجالية قبل إرجاعهم إلى وطنهم الأصلي.