المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي، والمشار إليهما أدناه ب ” الطرفين ” :
– اعتبارا لروابط الصداقة والأخوة الموجودة بين البلدين،
– ورغبة منهما في توطيد وتعزيز التعاون في مجال الصحة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الصحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتشجيع التنسيق الفعال وتدعيم التعاون التقني في المجالات الآتية :
– المراقبة الوبائية من خلال التبادل الدوري للمعلومات الوبائية المتعلقة بالأمراض المتنقلة و/أو القابلة للإصابة بالوباء،
– تدعيم إمكانيات مخابر التحليل،
– التدابير الوقائية (تناغم عملية التلقيح العام)،
– التدابير ذات الصلة بحفظ الصحة الاستشفائية وتسيير النفايات البيو – طبية،
– تحسين المستوى والتكوين المتواصل للأطباء ولموظفي شبه الطبي والإداريين على مستوى المناطق الحدودية في مجال الأمراض الوبائية المنتشرة بالساحل الصحراوي والأمراض المتنقلة، والصحة العمومية والمخابر وتسيير الخدمات الصحية،
– تدعيم المراقبة الصحية على مستوى الحدود، وتوسيع شبكة المراقبة من المخاطر الوبائية،
– تبادل الخبرات والممارسات الحسنة في مجال الوقاية ومحاربة الأمراض المتنقلة والأمراض المزمنة،
– التوأمة ما بين المؤسسات الصحية.