مرسوم رئاسي رقم 18-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-59 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموّق ع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر س نة 2016، وينشر في الجريدة الرّسمّي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.