المادة 5
احترام قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1 دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، فإنّه يجب على كل الأشخاص المستفيدين من هذه الحصانات والامتيازات، احترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. .2 على المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تتعاون، في كل الأوقات، مع السلطات المختصة لتسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام الإجراءات القضائية بما لا يتعارض مع الحصانات الممنوحة في المادة (4) أعلاه.