المادة 4
الحصانات والامتيازات يتمتع المكتب الإقليمي للمنظمة (مقره وأمواله وموجوداته ومحفوظاته ورئيسه وموظفوه وخبراؤه) بالحصانات والامتيازات التي تقتضيها ممارسة مهامه على النحو الآتي :
أ - مقر المكتب : .1 يُعفى المكتب الإقليمي من جميع الضرائب والرسوم الوطنية والولائية والبلدية المتعلقة بالأماكن الخاصة للمكتب، سواء أكانت مملوكة أو مستأجرة، على ألاّ تكون ضرائب أو رسوم ناجمة عن تأدية خدمات معينة، .2 تعفى أملاك المكتب الإقليمي من التفتيش والحجز والمصادرة، ولا يجوز لمأموري دولة المقر دخول محلاتها دون موافقة مسبقة من المدير العام للمنظمة. .3 تمنح الحكومة الجزائرية للمكتب الإقليمي تسهيلات لاستيراد أو تصدير الأشياء المخصصة للاستعمال الرّسمي، وتشمل هذه التسهيلات الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية، إلاّ أنه بالنسبة للسيارات التي يستعملها المكتب الإقليمي، عددها وأرقامها فإنّ التسهيلات تتم وفقا للأعراف الدولية. .4 تتكفل الحكومة الجزائرية بضمان حرية المراسلات الرّسميّة للمكتب، ويقصد بالمراسلات الرّسميّة، جميع المراسلات المتعلقة بالمكتب ووظائفه. .5 تقوم دولة المقر بتوفير جميع التدابير المناسبة لحماية المكتب الإقليمي وضمان أمنه. .6 يتعيّن على المكتب الإقليمي، دون المساس بأحكام هذا الاتفاق ألاّ يصبح مقره ملجأ للأفراد الذين يحاولون التملّص من العدالة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشّعبية. 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م
ب - موظفو المكتب :
يتمتع موظفو المكتب الإقليمي الذين يدخلون في الفئات الآتية :
– رئيس المكتب،
– الخبراء والفنيون،
– الإداريون والماليون.
بالحصانات والامتيازات التي تقتضيها ممارسة مهامهم.
يتمتع موظفو المكتب الإقليمي بالتسهيلات والامتيازات الآتية : .1 الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم خلال الستة (6) أشهر الأولى من تنصيبهم وبعد مباشرة وظائفهم في الجزائر للمرة الأولى، .2 الحق في استيراد سيارة واحدة معفاة من الضرائب والجمارك، .3 الإعفاء من كل أنواع الضرائب بالنسبة للأجور والرواتب وغيرها من التعويضات التي تقدمها المنظمة لموظفي المكتب والخبراء الذين يستعين بهم المكتب، .4 الإعفاء من كل الضرائب المباشرة المفروضة على المداخيل الآتية من مصادر خارجية، .5 الحق في تحويل أموالهم الخاصة بعملات غير العملة الجزائرية وبالطرق القانونية أثناء فترة عملهم الوظيفي وفي نهاية خدمتهم في المكتب الإقليمي، .6 تكفل حكومة الجمهورية الجزائرية حرية التنقل والسفر في إقليمها، شريطة عدم الإخلال بقوانينها الداخلية، .7 يتمتع الموظفون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، .8 يستثنى موظفو وخبراء المكتب الذين يحملون الجنسية الجزائرية، والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجزائر، من الحصانات والامتيازات المقررة لموظفي وخبراء المكتب، كما يخضعون للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر بخصوص ما سبق، .9 ترفع الحصانات عن موظفي المكتب عن طريق المدير العام للمنظمة، .10 لا يُعفى الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية من التزامات الخدمة الوطنية.