المادة 3
اختصاصات المنظمة تتولى المنظمة ما يأتي :
– الإشراف المالي والإداري والفني على المكتب وعلى الكوادر العاملة فيه، وتكون مسؤولة مسؤولية مطلقة عن تعيينهم ومحاسبتهم وتقويمهم وإنهاء خدماتهم بما في ذلك المعارون أو المنتدبون منهم وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنظمة،
– مراجعة حسابات المكتب وأنشطته،
– تعيين رئيس المكتب والعاملين به ولا يشترط أن يكونوا من جنسية دولة المقر ويكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة وحصرية أمام المدير العام للمنظمة.