المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي.
الديباجة :
– حيث أنّ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة إقليمية، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2635 الصادر في دورة انعقاد المجلس العادية رقم (53) بتاريخ 11/03/1970، وتضم في عضويتها الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية التي صادقت على اتفاقية إنشائها أو انضمت إليها، وتعنى بقضايا التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الدول العربية، ويوجد مقرها بالخرطوم، بجمهورية السودان.
– وحيث أنّ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج وخطط الحكومة الجزائرية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، والتعاون في ذلك مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
– وحيث أنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد عرضت استضافة مقر مكتب المنظمة في منطقة المغرب العربي، بموجب كتاب معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم 847 بتاريخ 21/11/2011 الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
– وأنّ المنظمة قد قبلت هذا العرض، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 20(/ 32 /ج ع/)2012 الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، فقد اتفق الطرفان :
– حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على ما يأتي :
المادة الأولى مهام المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي يتولّى المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي الإشراف على برامج وأنشطة المنظمة في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ليبيا. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 التزامات حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1 توفير مقر مناسب للمكتب الإقليمي للمنظمة في إقليم المغرب العربي ويكون مقره الجزائر العاصمة. .2 تجهيز المكتب بالأثاث المكتبي المناسب وبالمعدات المكتبية التي تشتمل على أجهزة الحاسوب والطابعات والماسحة الضوئية وماكينة تصوير مستندات وآلة تصوير وأجهزة الهاتف والفاكس وذلك لمرة واحدة. .3 الاستعداد لتوفير وسيلتي (2) نقل لتسيير أعمال المكتب. .4 تسهيل استفادة المكتب من خدمات إدارة العلاقات العامة في الوزارة والخدمات المساندة. .5 توفير وسائل النقل للمكتب في المناسبات والفعاليات مثل المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية. .6 تسهيل استفادة المكتب من قاعات التدريب وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات. .7 تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول أو الإقامات للمستشارين والخبراء، سواء أكان ذلك للعاملين بالمكتب لفترات طويلة وقصيرة أو الذين ينفذون أنشطة وكذلك للمتدربين والمشاركين من دول أخرى في أنشطة وفعاليات المنظمة التي تقام في المكتب الإقليمي وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة المقر. .8 إعارة أو انتداب (2 -)4 موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل بالمكتب في حالة طلب المنظمة. .9 تقديم التسهيلات المخبرية وكذلك الحقلية التي تمكن المنظمة من أداء برامجها في دولة المقر، سواء أكان ذلك في الحقول التابعة للوزارة أو أي مواقع أخرى بشرط ألاّ يتعارض ذلك مع التشريعات المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .10 تحمل نفقات استهلاك المكتب من الكهرباء والماء.