مرسوم رئاسي رقم 18-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-57 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة 9
تعدد الطلبات إذا طلب التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول سواء من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها، آخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيما منها وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها.