المادة 5
طلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يجب تقديم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم بما يأتي :
أ – في جميع الحالات :
– أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
– عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة عن النصوص القانونية المقررة للعقوبة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ب – إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب :
– أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
– نسخة من قرار الاتهام أو أية وثيقة اتهام أخرى،
– الدليل الذي يبرر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم.
ج – إذا تعلّق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب :
– أصل قرار أو حكم الإدانة أو نسخة منه مصادقا عليها، والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي سبق وأن قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة،
– المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته.