المادة 3
رفض تسليم المواطنين 1 – لا يسلّم الطرفان مواطنيهما. 2 – تحدد جنسية المواطن عند تاريخ ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
3 - غير أنه، يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان لديه الاختصاص لمحاكمتهم، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا على إقليم الطرف الآخر، جرائم معاقب عليها كجنايات أو جنح في كلا الطرفين، وذلك عندما يرسل له الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات ذات الصلة التي بحوزته. 4 – يتم إعلام الطرف الطالب بالمآل المخصص لطلبه.