المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، وحكومة جمهورية تشاد من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب «الطرفين»،
– رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين،
– وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إقامة تعاون فعال في مجال تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأفراد الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة حبس أشد. وإذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية محكوم بها، لا يسمح بالتسليم إلاّ إذا كانت العقوبة الصادرة لا تقل مدتها عن ستة (6) أشهر، أو صدرت عقوبة أشد. 2 – لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الأفعال في نفس فئة الجرائم أو لا تمنحها وصفا مماثلا. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م