مرسوم رئاسي رقم 18-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-57 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة 18
المصاريف 1 – يضمن الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمصاريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه. 2 – يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة