المادة 17
العبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر إقليم الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا تطبق هذه الإلزامية في حالة النقل الجوي ولم يرتقب أي هبوط للطائرة في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات، يبتّ فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها تشريعه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – في حالة الهبوط غير المتوّق ع، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب العون المرافق للشخص، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسلّم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.