المادة 12
التسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته أو لقضاء عقوبة عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها.
وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.