المادة 10
حجز وتسليم الممتلكات 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم، وفقا لتشريعه، إلى الطرف الطالب بناء على طلبه، جميع الممتلكات المحصّلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي يمكن اتخاذها كأدلّة إقناع. 2 – يجوز إجراء تسليم الممتلكات المشار إليها أعلاه، بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق، التي اكتسبها الغير حسن النية، على الممتلكات المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب رد هذه الممتلكات إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.