المادة 8
الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1 - يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة تطبيقا لهذه الاتفاقية، عن طريق الاستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة.
2 - يجوز إلزام أي شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أو لتقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون.
إذا ادّعى هذا الشخص تمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته.
3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب، مسبقا وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.