المادة 7
المحافظة على السرّية
1 - بناء على طلب أحد الطرفين :
أ - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره حينها إذا ما كان يتمسك بالطلب،
ب - يحافظ الطرف الطالب على سريّة الشهادات والمعلومات المقدّمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي يقتضيها التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب.
2 - لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إرسال معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، لأغراض غير تلك المتعلقة بالتحقيق أو الإجراءات المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون.