مرسوم رئاسي رقم 18-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-56 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة 6
مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية، فإنّ مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلاّ إذا تم إعفاؤه منها :
أ - تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون،
ب - التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية.