المادة 4
شكل ومحتوى طلبات التعاون
1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي الطلب على ما يأتي:
أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية ذات الصلة بالطلب،
ب - موضوع وسبب الطلب،
ج - بيان للوقائع المنسوبة،
د - النص القانوني الجزائي المطبق في هذا الموضوع.
3 - كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء وفي حدود الإمكان، على:
أ - الهوية، وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب - الهوية، وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه،
ج - معلومات تتعلق بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص،
د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها،
ه - وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و- وصف أي إجراء خاص واجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ز- أية معلومات أخرى يمكن أن تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
4 - في مجال التجميد أو الحجز والمصادرة، تطبق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 14 من هذه الاتفاقية. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م