المادة 3
رفض أو تأجيل التعاون
1 - يرفض التعاون:
أ - إذا كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنّه لا تعتبر الجريمة الإرهابية كجريمة سياسية،
ب - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أنّ تنفيذ الطلب يمس بسيادته أو بأمنه الوطني أو بنظامه العام،
ج - إذا تعلّق الطلب بجريمة يتم بموجبها متابعة الشخص أو أنّه محل تحقيق أو تمّت إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
د - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية،
ه - إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون القضائي إنّما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو أنه يمكن المساس بوضعية هذا الشخص بناء على أحد هذه الأسباب.
2 - يمكن الطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تنفيذه، إذا كان من شأنه المساس بإجراء جزائي جار فوق إقليمه.
3 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية، بما يأتي :
أ - إعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب التي تدفعه لرفض أو تأجيل طلب التعاون القضائي، و
ب - التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم التعاون في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية.
4 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون منح التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل، وذلك حسب الحالة.