المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورّي ة تشاد إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة جمهورية تشاد، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب « الطرفين»،
– حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
– واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إبرام اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال تطبيق التعاون القضائي
1 - يلتزم الطرفان، وفقا لهذه الاتفاقية، بتبادل التعاون الأوسع بقدر الإمكان في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي تكون، وقت تقديم طلب التعاون القضائي، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
2 - يشمل التعاون القضائي ما يأتي :
أ - تلقي شهادات أو أقوال الأشخاص،
ب - تسليم الوثائق القضائية،
ج - تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
د - وصف الشيء الذي يجب البحث عنه أو معاينته،
ه - تقديم معلومات وأدلة إقناع،
و - التصرف في عائدات ووسائل الجريمة،
ز - التدابير المتخذة لإيجاد والاحتفاظ بعائدات الجريمة ومصادرتها،
ح - التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم،
ط - إمكانية السماح للأشخاص بالإدلاء بشهادتهم في الطرف الطالب،
ي - أية أشكال أخرى للتعاون تتماشى مع موضوع هذه الاتفاقية وفي حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
3 - يمنح التعاون القضائي دون مراعاة مبدأ ازدواجية التجريم.
4 - في حالة طلبات التفتيش والحجز والمصادرة، يجب أن تكون الجريمة موضوع الطلب، معاقبا عليها حسب قانون كلا الطرفين.
5 - لا تطبق هذه الاتفاقية من أجل :
أ - توقيف أو حبس الشخص بغرض تسليمه،
ب - تنفيذ، في الطرف المطلوب منه التعاون، أحكام جزائية صادرة في الطرف الطالب، إلاّ في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون،
ج - نقل الإجراءات القضائية في المواد الجزائية. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 السلطات المركزية
1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين.
2 - بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
3 - بالنسبة لجمهورية تشاد، تتمثل السلطة المركزية في الوزارة المكلفة بالعدل.
4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.
5 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).