مرسوم رئاسي رقم 18-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-56 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة 16
الإعفاء من المصادقة تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية، من أي أشكال التصديق.
غير أنه، يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها.