المادة 14
التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية، ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، البيانات الآتية :
أ - معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب،
ب - مكان تواجد الممتلكات،
ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت،
د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات،
ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية.
3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.