مرسوم رئاسي رقم 18-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-56 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة 13
استرجاع الأشياء أو الملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء، بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون إلاّ إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م