المادة 10
التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - بناء على طلب الطرف الطالب، وإذا وافق كل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب والذي اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا.
2 - لأغراض هذه المادة :
أ - يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه،
ب - يجب على الطرف الطالب إعادة الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك،
ج - يعتدّ بالمدة التي قضاها الشخص في الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلّطة عليه من قبل الطرف المطلوب منه التعاون.