مرسوم رئاسي رقم 18-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-55 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 7
رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام لبلده.