مرسوم رئاسي رقم 18-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-55 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي التبليغ والتبليغ الرّسمي وإرسال العقود القضائية وغير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف، أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل إجراء آخر في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين.