المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية تشاد من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين”،
– اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، بطلب من أحدهما.
المادة 2 الحماية القانونية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 – كما تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.