مرسوم رئاسي رقم 18-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-55 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة ّ الشعبية وحكومة جمهورّي ة تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.