الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرّسميّة والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 19
الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار أو تنفيذه، أن يقدم ما يأتي :
أ – صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب – شهادة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي وفقا لتشريع أحد الطرفين، ج – أصل عقد التبليغ بالحكم أو القرار أو أي عقد آخر يحل محل التبليغ، د – نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور، وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبّي ن من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.