الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرّسميّة والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 18
إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها 1 – تخضع إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها للتشريع الساري المفعول على إقليم كل طرف. 2 – يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ للحكم أو القرار الصادر، مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه فوق ترابه.