الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرّسميّة والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 17
الشروط المطلوبة للاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها إنّ الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين في المواد المدنية والتجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية، يعترف بها وتنفّذ وفقا للشروط الآتية :
أ – أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة، ب – أن يثبت بأنه قد تم استدعاء الأطراف بصفة صحيحة أو تم تمثيلهم أو تم التصريح بغيابهم وفق قانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار، ج – أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه، د – إذا كان الحكم أو القرار غير مخالف للنظام العام للطرف المطلوب فيه التنفيذ. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة