الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 15
مثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإنّ السلطة المطلوب منها التعاون والتي توجد في بلادها إقامته أو مسكنه، تقوم بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه. 2 – في هذه الحالة، يتم تسديد مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع. وبناء على طلب هذا الأخير، تكفل السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة به. 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. 4 – لا يجوز متابعة الشاهد أو الخبير حضوريا أو حبسه من أجل عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل استدعائه. 5 – تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير الذي كانت له الحرية في ذلك، إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين (30) يوما من تبليغه أنّ حضوره لم يعد ضروريا، أو إذا عاد باختياره بعد أن غادره.