الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 14
تنفيذ الإنابات القضائية 1 – تنفذ الإنابات القضائية من طرف السلطة القضائية للطرف المطلوب منه التعاون، حسب الإجراء الساري لدى هذا الأخير. 2 – بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بما يأتي :
أ – تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك يتوافق مع تشريع بلدها، ب – إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنّى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 – وفي حالة عدم إنجاز الطلب، ترد العقود المرفقة به إلى الطرف الطالب، ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه.