مرسوم رئاسي رقم 18-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-55 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 12
إثبات تبليغ العقود 1 – يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه، أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. 2 – إذا تعذّر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م