مرسوم رئاسي رقم 18-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-55 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 10
لغة المراسلة تحرّر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي في لغة الطرف الطالب، مرفقة بترجمة مطابقة إلى لغة الطرف المطلوب منه.