المادة 8
1.8 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كلا الطرفين الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2.8 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة. .3.8 يمكن كلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، عبر القناة الدبلوماسية. .4.8 يمكن تعديل هذا الاتفاق، باتفاق مشترك، وبطلب من أحد الطرفين. وتدخل التعديلات المعتمدة حيز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. .5.8 في حالة إنهاء أو تعديل أحكام هذا الاتفاق، تبقى رخص الإقامة الممنوحة صالحة إلى غاية انقضاء مدة الشغل المرخص بها. .6.8 تتم تسوية الخلافات بشأن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك، قام المفوضان، المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بباريس في 26 أكتوبر سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الفرنسيّة الشّعبيّة وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية والتنمية الدولية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة لوران فابيوس 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م مراسيم