مرسوم رئاسي رقم 18-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-54 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة
المادة 6
تبذل السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 5 (الفقرة الأولى)، من هذا الاتفاق كل جهودها حتى يتمكن الشباب الناشطون المقبولون في إحدى الدولتين، تطبيقا لأحكام هذا الاتفاق، من الحصول، في أقرب الآجال، من السلطات الإدارية المختصة، على تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة المنصوص عليهما في التشريع الساري في الدولة المضيفة، وكذا من أجل تذليل الصعوبات التي قد تطرأ مستقبلا، في أقرب الآجال الممكنة.