المادة 5
1.5 تتمثل السلطات الحكومية المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق فيما يأتي :
– بالنسبة للطرف الجزائري : الوزارة المكلفة بالتشغيل ووزارة الشؤون الخارجية،
– بالنسبة للطرف الفرنسي : الوزارة المكلفة بالهجرة ووزارة الشؤون الخارجية. .2.5 تحدد الكيفيات العملية لتنفيذ هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين السلطات الوطنية المكلفة بالهجرة أو التجارة الخارجية أو الشغل على مستوى كلتا الدولتين.
يلتزم الطرفان بتقديم لبعضهما البعض وفي وقت لاحق، كل المعلومات المتعلقة بإجراءات قبول الشباب الناشطين، والتي سترد بالتفصيل في نص خاص.