المادة 3
1.3 لا يتجاوز عدد الشباب الناشطين المقبولين في كل من الدولتين، بموجب أحكام هذا الاتفاق، 200 شاب سنويا. .2.3 إذا لم يتم بلوغ الحصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة من الشباب الناشطين المقبولين في إحدى الدولتين، خلال سنة واحدة، لا يمكن هذه الدولة أن تقلص عدد الرخص الممنوحة للشباب الناشطين من الدولة الأخرى ولا أن تؤجل ما تبقى من الحصة المذكورة إلى السنة الموالية. .3.3 يشرع في إحصاء الشباب الناشطين المستفيدين من هذا الاتفاق في السنة الأولى، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر. وفي السنوات الموالية، يتم هذا الإحصاء من أول يناير إلى 31 ديسمبر. .4.3 يمكن اتخاذ القرار بشأن أي تعديل في الحصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق تبادل الرسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين، على أن يتم التعديل قبل أول ديسمبر كي يدخل حيز التنفيذ في السنة الموالية. .5.3 يلتزم الطرفان بتبادل، سنويا، الإحصائيات حول الشباب الذين تم توظيفهم أو قبولهم في تربصات في أي من الدولتين بموجب أحكام هذا الاتفاق.