المادة 2
1.2 تنحصر مدة التشغيل المسموح بها في الدولة المضيفة بين ستة أشهر واثني عشر شهرا. ويمكن تمديدها مرة أو عدة مرات على أن لا تتجاوز المدة الاجمالية للإقامة 24 شهرا. .2.2 قبل مغادرة دولتهم، يلتزم الشباب الناشطون بعدم شغل وظيفة غير تلك المنصوص عليها وفق شروط دخولهم إلى الدولة المضيفة، ولا الاستمرار في الإقامة في الدولة المضيفة عند انقضاء الفترة المسموح بها. .3.2 يتخذ الطرفان، كل على حد ة أو معا، كل إجراء يهدف إلى ضمان فعالية عودة الشاب الناشط إلى دولته.