المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب ” الطرفين ”،
– وعيا منهما بالفائدة الكبرى التي تعود على التعاون والتفاهم المتبادل بين الدولتين، من خلال تطوير تبادلات الشباب الناشطين الذين يأتون إلى إقليم الدولة الأخرى لممارسة، في مجال اختصاصاتهم، نشاطا مهنيا خلال فترة كافية لكن لا تتجاوز 24 شهرا، اتفقتا على الأحكام الآتية :