المادة الأولى
1.1 تطبق أحكام هذا الاتفاق على الشباب الناشطين الجزائريين أو الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة وتقل عن 35 سنة، المنضمين إلى الحياة العملية أو يحوزون خبرة مهنية، والذين يزورون إقليم الدولة الأخرى من أجل تعميق معارفهم وفهمهم لهذه الدولة وللغتها، وكذا من أجل 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م تحسين آفاقهم المهنية بفضل تحصيل الخبرة المهنية في الدولة الأخرى دون أن تمنعهم وضعية الشغل من ذلك، والذين ينتمون إلى إحدى الفئات أدناه :
أ . الشباب الذين تم توظيفهم مؤقتا في ظل احترام إجراءات التوظيف المقررة لهذا الغرض والذين يتقاضون راتبا من شركة أو مؤسسة يقع مقرها في إقليم الدولة المضيفة بالشراكة مع صاحب العمل الذي هو من دولتهم، ب . الشباب الذين يؤدون، على أساس تعويض مالي، مهمة أو منتدب ون لدى منشآت أو ممثليات في الدولة المضيفة أو شركات أي من الدولتين. .2.1 في حالة نشاط مهني مأجور تخضع ممارسته لتنظيم خاص، فإنّ الشباب الناشطين يخضعون للتنظيم المذكور. .3.1 لغرض الاستفادة من أحكام هذا الاتفاق، ينبغي أن يكون الشباب الناشطون حاصلين على شهادة تتلاءم مع المؤهل المطلوب للوظيفة المعروضة أو يملكون خبرة مهنية في مجال النشاط المعني.