مرسوم رئاسي رقم 18-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-49 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 9
التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل ملحق مذكرة التفاهم هذه عن طريق القناة الدبلوماسية.
تدخل التعديلات المحتملة حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المعمول بها في سريان مذكرة التفاهم هذه.