مرسوم رئاسي رقم 18-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-49 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 8
تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ عن تفسير، تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بصفة ودية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية.